الشهيد الأول

210

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع - فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد - ثم سجد سجدتين ، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك ، فكان له عشر ركعات وأربع سجدات ) والتوفيق بينها وبين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الاكمال . فالجواب ان تلك الروايات أشهر وأكثر ، وعمل الأصحاب بمضمونها ، فتحمل هذه الرواية على أن الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به ، لتوافق تلك الروايات الأخر . فروع : لو بعض وجب اكمال سورة في الخمس ، لأنها ركعة من صلاة واجبة . ولو بعض بسورتين أو ثلاث أو أربع ، فالظاهر الجواز ، غير أنه إذا أتم السورة وجب ان يقرأ بعدها الحمد . ولو قرأ السورة في القيام الأول ، وبعض بسورة أو أزيد في القيام الباقي ، جاز . والظاهر عدم وجوب اكمال السورة ثانيا هنا ، لحصول مسمى السورة في الركعة . ويحتمل ان ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس سور ، لأنها ان كانت ركعة وجبت الواحدة ، وان كانت خمسا فالخمس ، فيمكن استناد ذلك إلى تجويز الامرين وليس بين ذينك واسطة . ولو قرأ في القيام الأول بعض السورة ثم قام إلى الثاني ، فالأقرب تخيره بين ثلاثة أشياء : بين رفضها وإعادة الحمد ، وبين القراءة من موضع